• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحتج بعقد الإيجار غير الثابت التاريخ على مشتري العقار المشاع ولا يعتد به في مواجهة من لم يكن طرفاً في الخصومة

عقد الإيجار الصادر من بعض الشركاء على الشيوع لا يكون ملزماً لباقي الشركاء أو للغير إلا في حدود الحصص التي يملكها المؤجرون وبشرط أن يكون نافذاً بحقهم، كما لا يُحتج به على مشتري العقار أو على من لم يكن طرفاً في الخصومة ما لم يكن ثابت التاريخ وسابقاً على دعوى إزالة الشيوع، وتزول صفة المستأجر إذا آلت إل...

نص الاجتهاد

إذا صدر الحكم بإزالة شيوع ملكية العقار بين الشركاء المالكين وببيعه عن طريق دائرة التنفيذ، واعتبار العقار خاليا من الشواغل، وادعى واضع اليد أنه مستأجر من بعض المالكين، على الشيوع، وأنه حصل على حكم قضائي بحق المالكين، فإن هذا الحكم لا حجية له تجاه الغير الذين لم يكونوا طرفا في الخصومة، ولا يمكن إضفاء التاريخ الثابت عليه تجاههم أو تجاه مشتري العقار إزالة الشيوع. ولا سيما بعد أن ثبت أن مدعي المخاصمة اشترى نصف سهام العقار من مالكيهم الذين نظموا له عقد الإيجار، المشار إليه، وهو بصفته مالكا لنصف سهام العقار، ولا يجوز له وضع يده عليه طالما أن هذا العقار تم بيعه بالمزاد العلني، ما لم يكن يضع يده عليه كمستأجر لحصص شركائه الآخرين. وأنه بفرض أن عقد الإيجار الذي ابرمه مدعي المخاصمة مع أحد المالكين صحيحا فمن المتوجب لكي يكون هذا العقد ملزما لباقي المالكين أن تكون الحصص المؤجرة أكثر من نصف سهام العقار، ولم بثيت ذلك في الواقعات، فضلا عن أن شراءه للحصص التي يدعي أنه استأجرها، فإن صفته كمستأجر زالت بالشراء، واصبح مالكا لتلك الحصص ومن المتوجب بيع العقار إزالة للشيوع خاليا من كل شاغل ما دام عقد الإيجار لم ينصرف إلى كامل العقار وما دام العقد إياه لم يكن ثابت التاريخ قبل إقامة الدعوى بإزالة الشيوع، والقول بخلاف ذلك قول يخالف القواعد القانونية المستقر نصا واجتهادا.