• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرقى الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسيرها إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، ولا تقبل مطالبة الأجور من غير المالك إلا بصفته وكيلاً عنه

لا تُقبل مطالبة الأجور إلا ممن له الصفة القانونية فيها، سواء كان المالك أو الوكيل بصفته الوكالية لا الشخصية، وتوجيه البطاقة أو المطالبة بغير هذه الصفة يفقدها أثرها القانوني. والخطأ في تقدير الوقائع أو تفسيرها لا يُعدّ بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالأجور يجب ان تتم من قبل المالك وإن المؤجر بالوكالة عن المالكة لا يحق له المطالبة بالأجور إلا بصفته وكيلا والمطالبة بالصفة الشخصية تفقد البطاقة البريدية أثرها القانوني, وإن الاستخلاص والتفسير والخطأ في تقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: حيث أن الحكم المشكو منه قضى برد دعوى الإخلاء التي تقدم بها مدعيا المخاصمة ضد المدعي عليه محمد سعيد لعلتي التقصير بالدفع والتملك لعدم توفر أسبابها.ومن حيث أن المدعيين لم يقبلا بتلك النتيجة وتقدموا إلى هذه المحكمة بدعواهم طالبين إبطال الحكم الموما إليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخة في 27/3/1993.ومن حيث أن هيئة المحكمة المشكو منها استثبتت من صورتي عقدي الإيجار المبرمة مع المدعى عليه دلعو أن المدعي عز الدين أبرمهما بصفته وكيلا عن شقيقته نظمية وأن المذكور بصفته الشخصية وجه بطاقة المطالبة بالأجور مما يجعل البطاقة المشار إليها غير منتجة لأي أثر قانوني الأمر الذي لا وجه معه في القانون لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها ورميها بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم مادامت العلاقة الايجارية ليست قائمة فيما بين طالب الأجور بصفته الشخصية وإنما ناب عن المالكة في إبرام العقد مما يتوجب توجيه المطالبة لأداء الأجرة المستحقة من المالكة أو من عز الدين بصفته وكيلا عنها. ومن حيث أن الحكم المشكو منه استثبت بتعليل سائغ ومقبول عدم توفر دعوى الإخلاء لعلة التملك مما لا وجه لتخطئته فيما انتهى إليه مادام المدعى عليه دلعو لم يتملك دارا صالحة لسكناه على وجه الاستقلال على النحو الذي ساقته المحكمة المشكو منها في حيثيات الحكم محل المخاصمة.ومن حيث أنه بفرض وقوع هيئة المحكمة بالخطأ كما أراد لها المدعون فإن مثل هذا الخطأ رغم عدم توفره لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم بحسبان أن الاستخلاص والتفسير الفاسد في التفسير والخطأ في التقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما فضلا عن أن القاضي لا يسأل إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع ولا في تفسير القانون الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا.