• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الولائي في منازعات العمل الزراعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

الاختصاص الولائي في منازعات العمل الزراعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها، والعمل الزراعي هو ما يهدف إلى استثمار الأرض زراعياً أو حيوانياً أو ما يغلب عليه الطابع الزراعي، أما الأعمال الكتابية أو الفنية غير المتصلة مباشرة بالإنتاج الزراعي فلا تُكسب صاحبها صفة العامل الزراعي. كما أن الات...

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها العمل الزراعي هو كل عمل يهدف الى استثمار الأرض استثمارا زراعيا او حيوانيا وكل عمل مرتبط بها يغلب فيه الطابع الزراعي (م۳ قانون تنظيم العلاقات الزراعية) وعليه فان المدير أو المشرف على المشروع الذي يقتصر عمله على العمل الكتابي أو الدراسة الفنية التي لا تتصل مباشرة بالعمل الزراعي ولا تستوجب سوى المجهود الفكري فلا يعتبر عاملا زراعيا فضلا عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذهبت الى امكانية وجود اعمال زراعية واخرى غير زراعية في المشروع الواحد لا يجوز وفاء الاجر بغير العملة السورية لأنها هي العملة المتداولة قانونا في القطر العربي السوري فضلا عن أن القرار الجمهوري رقم 11 لعام 1961 حظر على المواطنين السورين التعامل في اوراق النقد الأجنبي كما حرم ابرام أي تعهد مقوم بعملة أجنبية قبول المدعى عليه بالأجر المحدد في عقد العمل الأخير وقبضه الأجور التي حددها العقد المذكور مدة طويلة دون أي اعتراض منه على الاجر يعتبر قبولا منه بالأجر الجديد المتفق عليه مما لا يجوز نقض هذا الاتفاق من جانب واحد المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة برقم اساس 5 قرار 3 تاريخ 14/6/1994 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ثم قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف.واعلان اختصاص القضاء العادي الى آخر ما ورد من فقرات في هذا القرارالنظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة : 1 – خالفت المحكمة المشكو منها قواعد الاختصاص الولائي مما يجعل الحكم المشكو منه منطويا على خطأ مهني جسيم لان المدعى عليه عمل مديرا لمشروع زراعي مما يجعل النزاع من اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.2 – أهدرت المحكمة الدليل الماثل في عقد العمل المؤرخ 1/1/1983 وفي استمارات الاشتراك التي قدمها المدعى عليه الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية سنويا التي حدد فيها أجره بالعملة السورية لأنه هو الذي كان ينظمها ويوقعها عن صاحب العمل ويقدمها إلى المؤسسة المذكورة فهي تصلح دليلا ضده وليس دليلا له مما يشكل خطأ مهنيا جسيما.3 – خالفت المحكمة المختصة النصوص القانونية القاضية بعدم جواز تحديد الرواتب أو أدائها بالعملة الأجنبية ومنها المادة 40 من قانون العمل وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 والمادة 5 من الأحكام التأسيسية للشركة المدعية ، مما يجعل حكمها منطويا على خطأ مهني جسيم.4 – اغفل الحكم المشكو منه الدفوع المتعلقة بتحديد سعر الصرف للدينار الكويتي تاركا ذلك موضع نزاع. 5 – قبول المدعي بتسوية أجره واستمراره في قبض الأجر الجديد مدة 13 عاما يمنع عليه العودة الى الاجر السابق بالعملة الكويتية أخذا بقاعدة المادة 148من القانون المدني رغم ان الاجتهاد أقر جواز ابرام عقد عمل جديد بشروط جديد بين العامل وصاحب العمل حتى في حال تخفيض الأجرة في حين ان اجرة المدعى عليه زيدت حين تسوية وضعه 6 – قضى الحكم للمدعى عليه بالمخاصمة بمكافأة نهاية الخدمة خلافا المقتضى القانون وفوق ما طلبه المذكور ذاته و بدون دعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية رغم أن الاجتهاد مستقر على ان الخصم في طلب مكافأة نهاية الخدمة هو المؤسسة المذكورة بالنسبة للمشتركين لديها الامر الذي يوجب دعوتها لتمثل في الدعوى وبذلك يكون الحكم المشكو منه قد خالف نص المادة 70 من قانون التأمينات الاجتماعية وفوق ذلك زاد الحكم للمدعي مكافأة عن سنة اضافية باحتسابه المكافأة حتى نهاية عام 1993 في حين انه سرح من الخدمة في اول عام 1993 حسب الحكم المبرز في ملف الدعوى. 7 – انطوى الحكم على تحريف الوقائع والوثائق واعتمد على صور وثائق غير مصدقة انكرتها الجهة المدعية. 8 – قضى الحكم للمدعى عليه بأجور ساعات عمل اضافية بمعدل 4 ساعات يوميا بصورة مستمرة بناء على أقوال شهود لم يحددوها. فضلا على أنه لم يقم بأي عمل اضافي بالإضافة الى ان البند العاشر من اللائحة الخاصة بالعمل الاضافي الملحق بنظام موظفي الشركة تنص على أن العمل الاضافي بالنسبة لأمثال المدعى عليه لا تكون الا بناء على تكليف خطي من المدير العام وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي ولم يثبت وجود مثل هذا التكليف الخطي.9 – قضى الحكم المشكو منه للمدعى عليه ببدل عن أيام الراحة الأسبوعية خلافا لنص المادة 123 من قانون العمل ورغم استفادته من ايام الراحة.10 – قضى الحكم المشكو منه للمدعى عليه عن الاجازات السنوية واجازات الاعياد مهملا البت بطلب اثبات استفادة المدعي من هذه الاجازات عينا بالبينة الشخصية رغم أن المحكمة استمعت إلى شهود المدعى عليه لإثبات قيامه بالعمل في ايام الاجازات مما ينطوي على اهدار قواعد الاثبات. 11 – اعطى الحكم للمدعى عليه ترفيعات جزافية بدون بيان سندها في حين أن من المتفق عليه هو أن الترفيعات من اطلاقات صاحب العمل. 12 – اخطأ الحكم في جمع المبالغ المحكوم بها فزاد عليها مبلغا لم يوضح سببه. 13 – قضى الحكم بفروق رواتب عن خمسة عشر عاما مهملا الدفع بالتقادم الخمسي. 14 – قضى الحكم للمدعى عليه بما قبضه فعلا وما لم يقبضه على ان يجري تنزيل المبالغ التي قبضها مما قضى به دون تحديد هذه المبالغ التي يجب تنزيلها مع وجود نزاع على مقدارها.دفوع المدعى عليه حداد :1 – المستشار السيد فاروق. لا يصلح للنظر في رؤية الدعوى لكونه يعمل معاونا للسيد وزير العدل.2 – سبق اقامة دعوى مخاصمة من الجهة المدعية سجلت برقم اساس 988لعام 1994 ثم تنازلت عن الدعوى بحيث أصدرت المحكمة حكمها رقم 326 بتثبيت التنازل مما لا يجوز معه العودة لإقامة الدعوى حول الاختصاص مجددا.3 – عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي المصدقين بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1975 حدها المعدل الذهبي للدينار الكويتي كما حددا رأسمال الشركة بذات العملة فلا يجوز لها أن تحدد قيمة الدينار بغير ذلك وخلص المدعى عليه الى طلب اعلان انعدام قرار هذه المحكمة رقم 2192 وتاريخ 4/10/1994 بوقف التنفيذ وبقبول دعوى المخاصمة شكلا لصدوره عن هيئة ليست مشكلة تشكيلا صحيحا ، و برد طلب مدعية المخاصمة لجهة البحث في الاختصاص الولائي السبق صدور حكم مبرم به ومن حيث النتيجة رد الدعوى شكلا وموضوعا لعدم قيامها على مستند يؤيدها.مطالبة النيابة العامة: طلبت النيابة في مذكرتها الخطية المؤرخة 17/9/1994 رد الدعوى شكلا لان الاسباب الواردة في استدعاء المخاصمة لا تجرح القرار.في الموضوع والرد على الدفوع المثارة :حيث ان الحكم المشكو منه قضى بالزام الجهة المدعى عليها الشركة العربية. بأن تدفع للمدعي. حداد مبلغا قدره مئة وخمسة واربعون الف ومائتين وثلاث وثلاثين دينارا كويتيا الرواتب المستحقة له وتعويض الساعات الإضافية والعطل والأعياد و تعويض الإجازات السنوية وتعويض مكافأة نهاية الخدمة و بإيداع هذا المبلغ لدى المصرف التجاري السوري في القامشلي باسم المدعي ليصار الى صرفه وتحويله إلى الليرات السورية وفق أنظمة مكتب القطع وتسديده للمدعي بالليرات السورية بعد عملية التحويل على أن يحسم منها بدل الرواتب التي قبضها فعلا بالليرات السورية ورد الطلب بالزيادة . تأسيسا على ثبوت أن المدعي عمل لدى الشركة المدعى عليها بالعملة المتعاقد بها معه وهي الدينار الكويتي وان الجهة المدعى عليها ملزمة بتنفيذ العقد وتأدية الأجور بالعملة المتفق عليها الخ.ومن حيث ان الجهة المدعى عليها لم تقبل بتلك النتيجة وتقدمت بدعواها إلى هذه المحكمة طالبة ابطال الحكم المومأ اليه و برد الدعوى الأصلية لوقوع هيئة المحكمة مصدرة الحكم المذكور بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف كما طلبت التعويض عن المطل والضرر و بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.ومن حيث ان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما لا تأثير للتنازل الذي احدثته مدعية المخاصمة التي سبق اقامتها حول تقرير محكمة الموضوع الاعلان اختصاصها في رؤية النزاع القائم بالدعوى الأصلية على مجريات هذه الدعوى الامر الذي يتوجب على هذه المحكمة البحث في صحة هذا الدفع من عدمه .ومن حيث أن المادة 3 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية عرفت العمل الزراعي بأنه كل عمل يهدف الى استثمار الأرض استثمارا زراعيا او حيوانيا وكل عمل مرتبط بها يغلب فيه الطابع الزراعي واناطت المادة المذكورة بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد الاعمال المرتبطة بالعمل الزراعي فاتخذ بهذا الصدد مجموعة من القرارات اللازمة لتحديد الأعمال – اياها – ولم يأت أي نص في أي منها على اعتبار مدير المشروع الزراعي عاملا زراعيا .ومن حيث ان تمسك الجهة مدعية المخاصمة بقرار محكمة النقض رقم 8 لعام 1991 لإضفاء الاختصاص في رؤية النزاع الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لا يسعفها في ابعاد سلطة – القضاء العادي – صاحب الولاية العامة عن رؤية الدعوى لان الاجتهاد الذي اعتمدته اشترط في المدير او المشرف على المشروع ليكون عاملا زراعيا أن يقوم بإعمال مادية من تنقل ومراقبة وارشاد للمزارعين في حين أن المدير او المشرف على المشروع الذي يقتصر عمله على العمل الكتابي او الدراسة الفنية التي لا تتصل مباشرة بالعمل الزراعي ولا تستوجب سوى المجهود الفكري فلا يعتبر عاملا زراعيا فضلا على ذلك فان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد ذهبت الى امكانية وجود اعمال زراعية واخرى غير زراعية في المشروع الواحد .ومن حيث انه مما لا جدال فيه أن المدعى عليه – حداد – من حملة الإجازة في الحقوق وابتدأ عمله لدى الشركة مدعية المخاصمة رئيسا للقسم المالي والاداري ومثل هذا العمل لا يعد عملا زراعيا او انه من الثابت من مجريات الدعوى أن المدعى عليه المذكور لم يباشر اي عمل مادي زراعي ، كما أن المذكور اشترك لدى التأمينات الاجتماعية بوصفه عاملا لدى الجهة مدعية المخاصمة ومثل هذا الاشتراك لا يخضع له العمال الزراعيون مما لا وجه معه في القانون لاعتباره من العمال الزراعيين مما يجعل القضاء العمالي هو المختص في رؤية النزاع القائم بين الطرفين وليس القضاء الزراعي كما ارادت مدعية المخاصمة الأمر الذي يجعل تصدي المحكمة المشكو منها لرؤية النزاع في محله القانوني. ومن حيث ان توزيع العمل القضائي لدى غرف محكمة النقض بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 97 و تاريخ 19/9/1994 جعل من المستشار فاروق. مستشارا من بين أعضاء الهيئة الحاكمة المنوط بها أمر النظر في دعاوى مخاصمة ورد القضاة مما يجعل اشتراكه مع باقي اعضاء الهيئة الحاكمة في تقرير قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المشكو منه له ما يؤيده قانونا ولا يحجب عنه ولاية القضاء و ندبه – اضافة الى عمله – للعمل معاونا للسيد وزير العدل فضلا على أن قرار ندبه لمعاونة السيد الوزير لم ينه ند به مستشارا لمحكمة النقض.ومن حيث انه بمقتضى المادة 45 من قانون العمل لا يجوز وفاء الأجر بغير العملة السورية لأنها هي العملة المتداولة قانونا في القطر العربي السوري فضلا على أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 1961 حظر على المواطنين السوريين التعامل في اوراق النقد الأجنبي كما حرم ابرام اي تعهد مقوم بعملة أجنبية ورتب المرسوم التشريعي 24 العام 1986 عقوبات صارمة على كل من يتعامل بالعملات الأجنبية.ومن حيث ان الاعفاءات التي تستفيد منها الشركة المدعية بموجب نظام احداثها ليس بالضرورة أن يستفيد منها العاملون فيها كما هو حال المدعى عليه – حداد ولو اراد المشرع مثل هذا الأمر لنص عليه صراحة ولا يجوز القياس بين الحالتين لاختلاف الشخصية القانونية لكل من ومن حيث ان ما قضى به الحكم المشكو منه لجهة تحديد اجور المدعي عليه – حداد – بالدينار الكويتي يغدو مخالفا للقواعد المحكي عنها فيما سلف ومنطويا على خطأ مهني جسيم لالتفاته عن النصوص القانونية الصريحة وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها رغم تعلقها بالنظام العام مما يستدعي ابطال الحكم المشكو منه.ومن حيث أن من الثابت من الدفوع المتبادلة والوثائق المبرزة أن الشركة المدعية تعاقدت مع المدعى عليه للمرة الأخيرة بتاريخ 1/1/1983 وحددت في العقد المبرم بين الطرفين اجر المدعى عليه – حداد – بالعملة السورية وقد استمر المذكور بقبض راتبه بالعملة السورية وهو الذي كان يقوم بصرف تلك الأجور لنفسه لأنه هو بذاته آمر الصرف الى نهاية المدة التي عمل بها لدى الشركة المدعية بالمخاصمة مما تعتبر معه العقود السابقة التي سبق ابرامها بين الطرفين لاغية بالعقد الأخير الذي تم بالإيجاب والقبول من طرفيه واضحى محكوما بقاعدة المادة 148 من القانون المدني مما لا يجوز تعديل هذا العقد الا باتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون مع التنويه الى ان الاجتهاد القضائي أجاز ابرام عقد عمل جديد بشروط جديدة بين العامل وصاحب العمل مما يخرجه عن دائرة المصالحة والابراء المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العمل (مجموعة الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض في قضايا العمل) كما قضت محكمة النقض بأن استمرار العامل في خدمة صاحب العمل على الرغم من تخفيض اجرته لم يعتبر رضوخا من العامل لا يجيز له المطالبة بفرق الأجرة ما لم تكن الأجرة الجديدة دون الحد الادنى للأجرة المقررة بمقتضى قرار الحد الأدنى للأجرة (1316/1152 تاريخ 23/10/1962) وقرار 9 لعام 1967.ومن حيث ان قبول المدعى عليه بالأجر المحدد في عقد العمل الأخير وقبضة الأجور التي حددها العقد المذكور مدة طويلة دون اعتراض منه على الاجر يعتبر قبولا منه بالأجر الجديد المتفق عليه مما لا يجوز نقض هذا الاتفاق من جانب واحد الأمر الذي يجعل سير الحكم المشكو منه على النهج المغاير لما سلف بيانه ومخالفته الاجتهاد المستقر في الحالات المماثلة الحالة هذه الدعوى قد اوقع هيئة المحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم .ومن حيث أن المطالبة بتعويض العمل الاضافي وايام الراحة الاسبوعية تبقى محكومة بنص المادة 123 من قانون العمل في حال توجبها مع ملاحظة أن العمل لا يستحق اجرا عن العمل الاضافي اذا لم يثبت تكليفه خطيا بذلك من قبل المدير العام للشركة حسبما استقر عليه الاجتهاد.كما أن المطالبة بتعويض الإجازات السنوية يبقى محكوما بقاعدة المادة /۰۸) من القانون ذاته وذلك عن السنوات الخمس الأخيرة التمسك الجهة مدعية المخاصمة بالتقادم الخمسي . واما لجهة المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة للمدعى عليه – حداد – فهي محكومة بنص المادة 73 من قانون العمل مع مراعاة أحكام