يثبت للمستأجر حقٌّ في طلب إزالة اليد عن العقار المؤجَّر متى كانت اليد الواقعة عليه تمسّ انتفاعه بالمأجور أو تعوقه.
ان للمستأجر الحق بطلب ازالة اليد الحادثة على العقار الجاري باستئجاره .