• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر أن يطلب إزالة اليد الواقعة على العقار المؤجر

يثبت للمستأجر حقٌّ في طلب إزالة اليد عن العقار المؤجَّر متى كانت اليد الواقعة عليه تمسّ انتفاعه بالمأجور أو تعوقه.

نص الاجتهاد

ان للمستأجر الحق بطلب ازالة اليد الحادثة على العقار الجاري باستئجاره .