• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المسبب لضرر الغير يوجب التعويض متى ثبتت علاقة السببية بينه وبين الضرر

تقوم المسؤولية التقصيرية على الخطأ متى ثبتت علاقة السببية بينه وبين الضرر، بحيث يُسأل مرتكب الفعل إذا كان الضرر ما كان ليقع لولا خطئه، ويُقدَّر الخطأ بمخالفة سلوك الرجل البصير المعتاد في الظروف نفسها.

نص الاجتهاد

إن الخطأ المسبب لضرر الغير يلزم من ارتكبه بالتعويض اذ ثبت انه لولا الخطأ لما وقع الضرر والخطأ هو سلوك معيب لا يأتيه رجل بصير وجد في ذات الظروف الخارجية التي احاطت بالمسؤول مما يعتبر عملا غير مشروع موجب للمسؤولية التقصيرية