إذا صدر الحكم بتاريخ غير تاريخ جلسة النطق به، فإن هذا التفاوت في البيانات يعيب إجراءات الجلسة ويؤدي إلى بطلانها وبطلان الحكم الصادر فيها.
اصدار الحكم بتاريخ يختلف عن تاريخ جلسة النطق به يورث خللا في اجراءات الجلسات يؤدي الى بطلانها وبطلان الحكم