• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان الحكم وبطلان إجراءات الجلسة إذا اختلف تاريخ صدوره عن تاريخ النطق به

إذا صدر الحكم بتاريخ غير تاريخ جلسة النطق به، فإن هذا التفاوت في البيانات يعيب إجراءات الجلسة ويؤدي إلى بطلانها وبطلان الحكم الصادر فيها.

نص الاجتهاد

اصدار الحكم بتاريخ يختلف عن تاريخ جلسة النطق به يورث خللا في اجراءات الجلسات يؤدي الى بطلانها وبطلان الحكم