• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على الخصم عبء إعداد دفاعه وتقديم مستنداته دفعة واحدة دون التزام المحكمة بإرشاده

لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصم إلى وسائل دفاعه أو مساعدته على تدارك النقص في بيّناته، بل يقع عليه عبء عرض دفاعه كاملاً وإبراز مستنداته في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بارشاد الخصم لتهيئة وسائل دفاعه وعليه ان يدلي بكافة أوجه الدفاع وإبراز المستندات دفعة واحدة