لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصم إلى وسائل دفاعه أو مساعدته على تدارك النقص في بيّناته، بل يقع عليه عبء عرض دفاعه كاملاً وإبراز مستنداته في الوقت المناسب.
المحكمة غير مكلفة بارشاد الخصم لتهيئة وسائل دفاعه وعليه ان يدلي بكافة أوجه الدفاع وإبراز المستندات دفعة واحدة