اختصاص تحليف اليمين ينعقد لمحكمة الموضوع دون محكمة النقض، فلا يجوز للأخيرة أن تتولى هذا الإجراء.
محكمة النقض لا تملك تحليف اليمين لان هذا من وظيفة قاضي الموضوع