التعويض في المساءلة العقدية يقوم متى ثبت الإخلال وتوافرت عناصر المسؤولية، ولا يتوقف على النص عليه في العقد؛ فإذا اتفق عليه في العقد اعتُبر شرطاً جزائياً، ويُفترض به عبء إثبات انتفاء الضرر أو عدم استحقاق التعويض على المدين.
يستحق التعويض حيت تتوافر عناصر المساءلة العقدية ولا يشترط ان يذكر في العقد وإذا ذكر في العقد فهو يعتبر الشرط الجزائي ولا يكلف الطعن اثبات المساءلة وينقل عبء الاثبات الى المدين الذي عليه ان ينفي الضرر