• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل خصم أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه، فإذا نكل عنها دون أن يردها خسر دعواه

الخصم يملك قانوناً توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، ويترتب على نكول من وُجِّهت إليه اليمين عنها، دون ردّها على خصمه، خسارة دعواه.

نص الاجتهاد

من حق كل خصم توجيه اليمين إلى الخصم الآخرمن وجهت اليه اليمين ونكل عنها دون أن يردها على خصمه يخسر دعواه