الخصم يملك قانوناً توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، ويترتب على نكول من وُجِّهت إليه اليمين عنها، دون ردّها على خصمه، خسارة دعواه.
من حق كل خصم توجيه اليمين إلى الخصم الآخرمن وجهت اليه اليمين ونكل عنها دون أن يردها على خصمه يخسر دعواه