• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى بالواسطة يوجب توجيه إخطار إليه وإلا كان الحكم صادراً في غير خصومة

تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى بالواسطة لا يكفي وحده لصحة السير في الخصومة ما لم يُتبع بإخطار قانوني إليه، وإلا كان الحكم صادراً في غير خصومة.

نص الاجتهاد

اذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوة بالواسطة فيجب ان توجه اليه اخطار والا كان القرار صادر في غير قضاء الخصومة