تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى بالواسطة لا يكفي وحده لصحة السير في الخصومة ما لم يُتبع بإخطار قانوني إليه، وإلا كان الحكم صادراً في غير خصومة.
اذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوة بالواسطة فيجب ان توجه اليه اخطار والا كان القرار صادر في غير قضاء الخصومة