الإقرار غير القضائي لا يترتب عليه ما يترتب على الإقرار القضائي، فيجوز الرجوع عنه، ويظل خاضعاً لتقدير المحكمة من حيث الأخذ به أو طرحه وفق ظروف الواقعة ومؤدى المحضر.
الاقرار الوارد في ضبط المخابرات اقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه, ومن حق المحكمة الأخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها وفحوى الضبط