• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإدعاء بطلب تسليم البضاعة يقوم مقام الإعذار غير المتوجب قانوناً ما دام أن الإدارة كانت تنازع بهذا التسليم ونشأ الضرر عن هذا الامتناع

إذا كانت الجهة الممتنعة قد نازعت في تسليم البضاعة بما يدل على رفضها التسليم، فإن الادعاء القضائي بطلب التسليم يغني عن الإعذار غير المتوجب قانونًا، وتقوم مسؤوليتها متى ثبت الخطأ والضرر والرابطة السببية.

نص الاجتهاد

الإدعاء بطلب تسليم البضاعة يقوم مقام الإعذار غير المتوجب قانوناً ما دام أن الإدارة كانت تنازع بهذا التسليم ونشأ الضرر عن هذا الامتناع غير المحق المناقشة: لما كان ظاهراً من مذكرات الجهة المميزة المبرزة في الدعوى البدائية المقامة عليها بطلب تسليم البضاعة المحتجزة في مستودع الجمرك، وفي محكمة الاستئناف، وفي تمييزها حكم محكمة الاستئناف بالتسليم، أن إدارة الجمارك قد نازعت الجهة المميز عليها بتسليم البضاعة، وتسببت في امتداد مدة احتجاز تلك البضاعة التي سببت تضررها ونقصان قيمتها. وكان الادعاء بطلب التسليم يقوم مقام الإعذار بمقتضى المادة 220 من القانون المدني. وكان خطأ الإدارة ثابتاً في المنازعة بالتسليم بمذكراتها المتعددة، بداعي أن الجهة المدعية لم تثبت أن منشأ البضاعة سوري لتستفيد من أحكام المادة 261 من قانون الجمارك، على ما جاء في مذكراتها المحفوظة في الملف. وقد عللت محكمة الاستئناف وجود الخطأ والرابطة السببية بينه وبين الضرر الواقع تعليلاً مقبولاً. كان عدم الرد على دفع الجهة المميزة من جهة عدم الإعذار لا يستوجب النقض ما دام الإعذار غير متوجب قانوناً.