• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن خطأ الادارة يستوعب خطأ الافراد وانه بعد خروج البضاعة الى الاسواق المحلية لا يجوز اثبات العكس في غياب صاحب العلاقة

في المنازعات الجمركية المتعلقة ببيانٍ كاذبٍ في النوع أو بالمخالفة التي يترتب عليها ضياع رسوم، فإن إفراج الجمارك عن البضاعة بعد معاينتها وطرحها في السوق المحلية يمنع الاحتجاج لاحقاً بمستندات لإثبات عكس ما عاينته الإدارة، إذا تم ذلك في غياب صاحب العلاقة. وخطأ الإدارة في إجراءاتها يعالج ضمن نطاقه ولا ي...

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن خطأ الادارة يستوعب خطأ الافراد وانه بعد خروج البضاعة الى الاسواق المحلية لا يجوز اثبات العكس في غياب صاحب العلاقة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة بيان كاذب بالنوع مما أدى لضياع رسوم على الإدارة. وكانت المحكمة قد انتهت إلى تصديق الحكم البدائي بعدم المساءلة. ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقرا على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد، وانه بعد خروج البضاعة ومشاهدتها من قبل رجال الجمارك وطرحها في السوق المحلية لا يجوز اعتماد أي مستند لإثبات العكس في غياب صاحب العلاقة، لمخالفة هذا الإجراء الأصول والقانون. وكان الأحرى بالإدارة عدم الإفراج عن البضاعة إلا بعد التأكد من وهي صاحبة الخبرة مواصفاتها وانطباقها على البيان بحضور صاحب العلاقة، والصلاحية في مثل هذه الأمور. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت القضية وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.