• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيمة المقدرة من قبل الجمارك هي الاصل وعلى مدعي العكس اثباته

في المنازعات الجمركية، تقدير الجمارك للقيمة يقوم مقام الأصل ويُفترض صحته، ولا يُردّ إلا بدليل يقدّمه من يتمسك بخلافه. كما لا يُقبل سبب الطعن الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع أولاً.

نص الاجتهاد

القيمة المقدرة من قبل الجمارك هي الاصل وعلى مدعي العكس اثباته المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة الطاعنة هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة.ولما كانت القيمة المقدرة من قبل الجمارك هي الأصل وعلى مدعي العكس إثباته، مما يقتضى رفض السبب الأول.أما السبب الثاني فإنه يثار لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يقتضي إهماله وعدم بحثه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.