• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بوكالة خاصة

إذا صحّحت الجمارك المخالفة من نقصٍ في المانيفست إلى بيانٍ غير مطابق للحقيقة، انطبقت قواعد مخالفة البيان الكاذب لا مجرد النقص في المانيفست، ويُعتدّ بوثيقة التصحيح في هذا التكييف. وتمثيل التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة لا يُفترض بل يحتاج إلى وكالة خاصة ثابتة.

نص الاجتهاد

للجمارك ان تصحح المخالفة من نقص عما في المانيفست الى مخالفة البيان للحقيقة المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة على أساس ان المخالفة هي بيان خالف الحقيقة وتحكمه المادة (255) جمارك لا المادة (253) منه.ولما كانت المحكمة قد اعتمدت كتاب التصحيح الصادر عن الجمارك بالنسبة للنقص الأمر الذي يجعل المخالفة هي مخالفة بيان مغاير للحقيقة وفق الاجتهاد المستقر وتحكمه المادة (255) من قانون الجمارك كما ان التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بوكالة خاصة وهذا لم يثبت.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.