مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة قائمة مبدئياً، ولا تنتفي إلا إذا ثبت تحفظه في وثيقة الشحن أو ثبت أن النقص ناشئ عن طبيعة البضاعة وتأثرها بالعوامل الجوية وفق الظروف والعرف، مع وجوب إثبات ذلك بوثائق ذات دلالة ثابتة.
ان الناقل يعتبر مسؤولا عن النقض في البضاعة الا إذا تحفظ في وثيقة الشحن أو كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية حسب الظروف والبضاعة والتسامح العرفي المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانیفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان الناقل يعتبر مسؤولاً عن النقص إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن أو كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية زيادة ونقصاً حسب الظروف وتبعاً إلى البضاعة والتسامح العرفي. ويجب إثبات التبرير بوثائق ثابتة الدلالة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى خلافا لهذه المبادئ فيكون حكمها قاصراً بيانه وسابقاً لأوانه مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم.