• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل مسؤول عن النقص ما لم يثبت تحفظه في وثيقة الشحن

الأصل تحميل الناقل مسؤولية النقص في المشحونات، ولا ينتفي ذلك إلا إذا أثبت تحفظه صراحةً في وثيقة الشحن أو قدّم ما يبرر النقص بوثائق معتبرة، مع مراعاة أثر العوامل الجوية وطبيعة البضاعة والعرف السائد.

نص الاجتهاد

الناقل مسؤول عن النقص إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. تنبغي ملاحظة تأثر البضاعة بالعوامل الجوية زيادة أو نقصاً وتبعاً لنوع البضاعة والتسامح العرفي. المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضده هي نقص مانیفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فطعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقرا على ان الناقل يعتبر مسؤولاً عن النقص إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن، وكانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية زيادة أو نقصاً حسب الظروف وتبعاً لنوع البضاعة والتسامح العرفي ويجب إثبات التبرير بوثائق الدلالة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ فيكون حكمها قاصراً في بينه وسابقاً لأوانه، مما يقتضى نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه.