• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إقامة دعوى الإيجار على جميع المستأجرين مجتمعين عند تعددهم

عند تعدد المستأجرين لعقد إيجارٍ واحد أو لمأجورٍ واحد، يجب أن تُقام الدعوى على جميعهم مجتمعين بوصفهم أطرافاً لازم اختصامهم.

نص الاجتهاد

في حال وجود أكثر من مستأجر للمأجور فيجب ان تقام الدعوى عليهم جميعا