عند تعدد المستأجرين لعقد إيجارٍ واحد أو لمأجورٍ واحد، يجب أن تُقام الدعوى على جميعهم مجتمعين بوصفهم أطرافاً لازم اختصامهم.
في حال وجود أكثر من مستأجر للمأجور فيجب ان تقام الدعوى عليهم جميعا