إذا كانت الصفة القانونية في النزاع ثابتة للمدير العام لا لمدير الجمارك المحلي، وجب اختصام المدير العام وحده، ولا تصح الدعوى المقامة على المدير المحلي.
الدعوى على مدير جمارك في مدينة غير صحيحة ويجب ان تقام على المدير العام