• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقام الدعوى على المدير العام للجمارك لا على مدير الجمارك المحلي

إذا كانت الصفة القانونية في النزاع ثابتة للمدير العام لا لمدير الجمارك المحلي، وجب اختصام المدير العام وحده، ولا تصح الدعوى المقامة على المدير المحلي.

نص الاجتهاد

الدعوى على مدير جمارك في مدينة غير صحيحة ويجب ان تقام على المدير العام