• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال الخصم في الدعوى بقصد تصحيح الخصومة

تصحيح الخصومة لا يكون بتبديل شخصٍ بآخر في مركز الخصومة؛ لأن ذلك يُعدّ تغييراً في الخصم لا مجرد تصحيحٍ شكلي.

نص الاجتهاد

لا يجوز تبديل شخص آخر تصحيحا للخصومة