تصحيح الخصومة لا يكون بتبديل شخصٍ بآخر في مركز الخصومة؛ لأن ذلك يُعدّ تغييراً في الخصم لا مجرد تصحيحٍ شكلي.
لا يجوز تبديل شخص آخر تصحيحا للخصومة