يشترط لقبول دعوى إخلاء السكن بسبب الملكية أن تكون ملكية طالب الإخلاء للمأجور ثابتة ومحصورة به منذ مدة لا تقل عن سنتين سابقتين على رفع الدعوى.
من شروط دعوى الاخلاء للسكن ان تكون ملكية طالب التخلية محصورة بالمأجور قبل سنتين من الادعاء على الاقل