• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى إخلاء السكن إلا إذا كانت ملكية طالب التخلية للمأجور ثابتة قبل رفعها بسنتين على الأقل

يشترط لقبول دعوى إخلاء السكن بسبب الملكية أن تكون ملكية طالب الإخلاء للمأجور ثابتة ومحصورة به منذ مدة لا تقل عن سنتين سابقتين على رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

من شروط دعوى الاخلاء للسكن ان تكون ملكية طالب التخلية محصورة بالمأجور قبل سنتين من الادعاء على الاقل