إذا بيع عقار مملوك لناقص الأهلية بثمن ينطوي على غبن يزيد على الخمس، جاز طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، لأن هذا الحكم وُضع حمايةً لحق ناقص الأهلية، ولا يسقط لمجرد إبرام البيع من الوصي بإذن شرعي.
إن المادة 393 من القانون المدني تنص على أنه إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليه وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، وأن هذا النص مبني على فكرة الاحتياط في ضمان حق ناقص الأهلية ولا يمنع من استعمال هذا الحق إجراء البيع من قبل وصيه بعد صدور الإذن الشرعي