البيان العقاري المستند إلى الفهرس الهجائي لا يُعتدّ به لإثبات الدعوى إذا خلا من الإشارة إلى مدة السنتين، وكان غايته مجرد بيان انحصار الملكية.
اذا كان البيان العقاري من الفهرس الهجائي لا يشير الى مدة السنتين وانما يقتصر على انحصار الملكية كان هذا غير كاف لإثبات الدعوى