• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيان العقاري الذي يقتصر على انحصار الملكية دون بيان مدة السنتين لا يكفي لإثبات الدعوى

البيان العقاري المستند إلى الفهرس الهجائي لا يُعتدّ به لإثبات الدعوى إذا خلا من الإشارة إلى مدة السنتين، وكان غايته مجرد بيان انحصار الملكية.

نص الاجتهاد

اذا كان البيان العقاري من الفهرس الهجائي لا يشير الى مدة السنتين وانما يقتصر على انحصار الملكية كان هذا غير كاف لإثبات الدعوى