المسائل الفنية لا تثبت إلا عن طريق الخبرة المحكمة متى كانت الوقائع المطلوب إثباتها أو نفيها من الأمور التي لا يدركها القاضي بذاته.
الامور الفنية لا يمكن اثباتها الا بالخبرة