• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات المسائل الفنية إلا بطريق الخبرة الفنية

المسائل الفنية لا تثبت إلا عن طريق الخبرة المحكمة متى كانت الوقائع المطلوب إثباتها أو نفيها من الأمور التي لا يدركها القاضي بذاته.

نص الاجتهاد

الامور الفنية لا يمكن اثباتها الا بالخبرة