الموطن لا يثبت بمجرد التبليغ أو الوجود العارض في مكانٍ معيّن، وإنما يكون المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً هو موطنه.
مجرد تبليغ المخاطب مذكرات الدعوة أثناء وجوده في أحد الأمكنة لا يعني ان المكان أصبح موطنا له بحسبان ان الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة