• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الشخص في مكانٍ عابر لا يجعل منه موطناً له ما لم يكن محل إقامته المعتاد

الموطن لا يثبت بمجرد التبليغ أو الوجود العارض في مكانٍ معيّن، وإنما يكون المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً هو موطنه.

نص الاجتهاد

مجرد تبليغ المخاطب مذكرات الدعوة أثناء وجوده في أحد الأمكنة لا يعني ان المكان أصبح موطنا له بحسبان ان الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة