• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تضفي التكييف القانوني الصحيح على واقعة النزاع المستخلصة من أقوال الخصوم ودفوعهم وأدلتهم ولو أخطأ المدعي في عرض دعواه

على المحكمة أن تحدد الوصف القانوني الصحيح لواقعة النزاع استناداً إلى مضمون أقوال الخصوم ودفوعهم والبينات المقدمة، ولا تتقيد بخطأ المدعي في صياغة دعواه أو عرضها.

نص الاجتهاد

إن أخطأ المدعي او تعثر في عرض دعواه فإن من واجب المحكمة اضفاء التكييف القانوني على واقعة النزاع الذي تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة والبينات التي يتقدم بها كل منهمافي حال قبول المعذرة على المحكة تبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً