• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مخاصمة جميع مالكي العقار في الدعوى العينية العقارية

في الدعوى العينية العقارية يجب اختصام كافة مالكي العقار، ولا تنعقد الخصومة على وجه صحيح ما لم يوجَّه الادعاء إليهم جميعاً.

نص الاجتهاد

مخاصمة كافة مالكي العقار في الدعوى العينية العقارية واجبة