في الدعوى العينية العقارية يجب اختصام كافة مالكي العقار، ولا تنعقد الخصومة على وجه صحيح ما لم يوجَّه الادعاء إليهم جميعاً.
مخاصمة كافة مالكي العقار في الدعوى العينية العقارية واجبة