إذا تضمّن القرار رأياً مخالفاً من أحد القضاة أو المستشارين، وجب على المحكمة مناقشة هذا الرأي والرد على أسانيده بما يفيد تمحيصها وعدم إغفالها.
على المحكمة مناقشة مخالفة المستشار المخالف والرد عليها