• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان مستنداً إلى أصل ثابت في الدعوى

تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى استندت إلى ما له أصل في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت الى ما له اصل في ملف الدعوى