تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى استندت إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت الى ما له اصل في ملف الدعوى