إذا كان لورثة المتوفى معاش تقاعدي من التأمينات الاجتماعية، فلا يحق لهم الحصول على تعويضين عن الوفاة، وإنما يقتصر حقهم على مطالبة الفرق بين تعويض الوفاة بسبب الحادث وتعويض الوفاة العادية وفق الأساس الحسابي المحدد.
لا يجوز ان يحصل ورثة المغدور على تعويضين طالما ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد خصصت معاشا تقاعديا لورثة ويبقى من حق الورثة تقاضي الفرق بين تعويض الوفاة بسبب الحادث وبين تعويض الوفاة بسبب الحادث وبين تعويض الوفاة بسبب عادي وذلك على أساس الراتب التقاعدي مضروبا بعشرين عاما