• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات صحة التوقيع بالشهادة لأن ذلك يفضي إلى إثبات العقد خلافاً لقواعد الإثبات

إذا كان إثبات صحة التوقيع بالشهادة يؤدي إلى إثبات العقد أو الالتزام الموضوعي، امتنع قبوله لمخالفته قواعد الإثبات المحكمة التي تحكم إثبات التصرفات القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات صحة التوقيع بالشهادة لان في ذلك اثباتا للعقد وبالتالي هو مخالف لقواعد الاثبات