• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المحاسب عن الضرر اللاحق بالخزينة لمجرد توقيعه قرار تسريح موظف

مجرد توقيع المحاسب على قرار تسريح موظف لا يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالخزينة ما لم يثبت خطؤه أو مساهمته السببية في الضرر.

نص الاجتهاد

إن المحاسب ليس مسؤولاً عن الضرر اللاحق بالخزينه بسبب توقيعه على قرار تسريح موظف