مجرد توقيع المحاسب على قرار تسريح موظف لا يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالخزينة ما لم يثبت خطؤه أو مساهمته السببية في الضرر.
إن المحاسب ليس مسؤولاً عن الضرر اللاحق بالخزينه بسبب توقيعه على قرار تسريح موظف