المصالحة مع المصاب أو ورثته لا تمنع الرجوع على مؤسسة التأمين، على أن يكون الرجوع بحدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث.
استقر الاجتهاد على جواز المصالحة مع المصاب اي ورثته والرجوع على مؤسسة التأمين بحدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث