• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الصلح مع المصاب أو ورثته والرجوع على مؤسسة التأمين ضمن حدود مسؤولية السيارة المتسببة بالحادث

المصالحة مع المصاب أو ورثته لا تمنع الرجوع على مؤسسة التأمين، على أن يكون الرجوع بحدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز المصالحة مع المصاب اي ورثته والرجوع على مؤسسة التأمين بحدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث