• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المحكمة بعد قفل باب المرافعة استدعاء الرجوع عن الاستئناف وإمهال الخصم للجواب يعد قراراً ضمنياً بفتح باب المرافعة

إذا قبلت المحكمة، بعد قفل باب المرافعة، استدعاءً بالرجوع عن الاستئناف وأمهلت الخصم للجواب، عُدّ ذلك فتحًا ضمنيًا لباب المرافعة بما يجيز متابعة الإجراءات دون خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

اذا قررت المحكمة قفل باب المرافعة وقبلت بعد ذلك استدعاء من المستأنف بالرجوع عن استئنافه ، وأمهلت الجهة المستأنف عليها للجواب فان ذلك يعني تقريرا ضمنيا بفتح باب المرافعة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن اكثرية محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم اساس 2918 قرار 1352 تاریخ 8/12/1992 والقاضي بره الاستئناف الاصلي للرجوع عنه وقبول الاستئناف التبعي شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف إلى آخر ما ورد من فقرات . النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث ان الحكم المشكو منه قضى برد الاستئناف الاصلي لرجوع المستأنف. الصوفي وزوجته. ميقاتي ورفاقهما عنه و بقبول الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف تبعيا. العسلي موضوعا و بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى و برد الدعوى المقامة من المدعي. الصوفي ورفاقه بطلب نزع يد المدعى عليه – العسلي – عن الأقسام المنتصبة من العقارين مثار النزاع لعدم الاختصاص الوظيفي . ومن حيث ان الجهة المدعية لم تقبل بتلك النتيجة وتقدمت بدعواها طالبة ابطال الحكم الموما اليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخة في 3/3/1993.ومن حيث ان اجراءات التقاضي أمام هيئة المحكمة المشكو منها حسبما هو مستخلص من ضبوط جلسات المحكمة الاستئنافية تثبت بأن وكيل المستأنف عليه ( العسلي ) استمهل لبيان اقواله على استدعاء الاستئناف فقررت المحكمة رفض طلب الامهال ورفعت القضية للتدقيق وفي الجلسة التالية تقدم وكيل الجهة المستأنفة الصوفي ورفاقه باستدعاء رجع فيه عن استئنافه فعارض وكيل الجهة المستأنف عليها العسلي بطلب الرجوع واستمهل فقررت المحكمة امهاله بمعنى أن المحكمة قررت فتح باب المرافعة ضمنا بحيث تلقت بالجلسة التالية الاستئناف التبعي الذي تقدم به وكيل المستأنف عليه فعارض وكيل الجهة المستأنفة وقررت المحكمة امهال وكيل الجهة المستأنف عليها للجواب وهكذا الى ان صدرالقرار المشكو منه بعد عدة جلسات من الجلسة التي تقرر فيها قفل باب المرافعة .ومن حيث ان الحكم المشكو منه قضى بأكثرية الهيئة الحاكمة مصدرته بقبول الاستئناف التبعي و علل لقضائه فيما انتهى اليه تعليلا سائغا ومقبولا على النحو الذي ساقه في حيثياته واعتمد في ذلك على الاجتهاد المستقر في مثل حالة هذه الدعوى مما لا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه فيما انتهى اليه بحسبان أن قبول هيئة المحكمة بعد أن قررت قفل باب المرافعة للاستدعاء الذي تقدم به وكيل الجهة المستأنفة بالرجوع عن استئنافه وامهاله وكيل الجهة المستأنف عليها للجواب يعني تقريرا ضمنيا بفتح باب المرافعة خاصة وان المحكمة رفضت طلب الامهال الذي تقدم به المدعى عليه بالمخاصمة للجواب على استدعاء الاستئناف مما لا يعتبر انتهاء الخصوم من ابداء أقوالهم الأمر الذي ينفي عن هيئة المحكمة المشكو منها الوقوع بالخطأ المهني الجسيم على النحو الذي ارادته الجهة المدعية بالمخاصمة بحسبان أن الخطأ في التقدير وفي تشكيل القناعة او في استخلاص النتائج القانونية حتى و في تفسير النصوص القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها .لهذه الأسباب وخلافا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين . تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين . تضمين الجهة المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الاضبارة اصولا .