المصلحة القائمة شرط لسماع الدفع كما هي شرط لسماع الدعوى، فلا يُعتدّ بدفعٍ يثيره من لا مصلحة له فيه.
لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الادعاء سواء بسواء