• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسمع الدفع ممن لم تتحقق له مصلحة قائمة لأن المصلحة شرط في الدفع كما هي شرط في الدعوى

المصلحة القائمة شرط لسماع الدفع كما هي شرط لسماع الدعوى، فلا يُعتدّ بدفعٍ يثيره من لا مصلحة له فيه.

نص الاجتهاد

لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الادعاء سواء بسواء