الشرط الصريح في عقد التأمين يُلزم المتعاقدين بمداه، فيشمل الخسارة العامة كل خسارة تقع على البضاعة ولو كان سببها فقدان جزء منها، ويُعتمد في تقدير التعويض ما ورد في العقد متى كان واضحاً ومحدداً.
ان الشرط الوارد في عقد التأمين شمول الخسارة العامة – يشمل ايه خسارة مهما كان سببها ومنها فقدان جزء من البضاعة الذي من شأنه ان يلخق خسارة بصاحبهاان احتساب قيمة الدولا وفق ما ورد بعقد التأمين في المحضر القانوني وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .