• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المقاصة دفع موضوعي يتعين على القاضي الأصلي الفصل فيه

إذا أُثيرت المقاصة على سبيل الدفع فإنها تدخل في ولاية قاضي الدعوى الأصلية، ويلزمه بحثها والبتّ فيها قبل إصدار حكمه.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة قانونا أن قاضي الاصلي هو قاضي الدفع وان طلب المقاصة والادعاء بها مسموع قانونا كدفع ، يجب على القاضي النظر فيه والبت بأمره