إذا أُثيرت المقاصة على سبيل الدفع فإنها تدخل في ولاية قاضي الدعوى الأصلية، ويلزمه بحثها والبتّ فيها قبل إصدار حكمه.
من المبادئ المقررة قانونا أن قاضي الاصلي هو قاضي الدفع وان طلب المقاصة والادعاء بها مسموع قانونا كدفع ، يجب على القاضي النظر فيه والبت بأمره