اختصاص نظر طلب ردّ الخبير أو الخبراء ينعقد للمحكمة التي تتولى الدعوى الأصلية، ويكون حكمها في هذا الطلب نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
يقدم طلب رد الخبير أو الخبراء إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى كما نصت على ذلك المادة 147 بينات لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطعن بأي طريق