• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدم طلب رد الخبير إلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق

اختصاص نظر طلب ردّ الخبير أو الخبراء ينعقد للمحكمة التي تتولى الدعوى الأصلية، ويكون حكمها في هذا الطلب نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

يقدم طلب رد الخبير أو الخبراء إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى كما نصت على ذلك المادة 147 بينات لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطعن بأي طريق