• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه في دعوى المخاصمة يكون بعد قبول الدعوى شكلاً وإبلاغ الخصوم لائحتها

الأصل في دعاوى المخاصمة أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لا يُبحث فور الإيداع، وإنما بعد تبليغ لائحة الدعوى للخصوم، ولا يُحكم به إلا عند تقرير قبول الدعوى شكلاً؛ لأن دعوى المخاصمة ذات طبيعة إجرائية خاصة تختلف عن طرق الطعن العادية.

نص الاجتهاد

في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلاً والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: مآل طلب العدول:أصدرت غرفة المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض قراراً (متفرقة) رقم 19 تاريخ 12/3/1995 في دعوى المخاصمة رقم 830 لعام 1995 يتضمن أن التعامل القضائي لدى الهيئات المتعاقبة على رؤية دعاوى المخاصمة قد سار على النظر بطلب وقف تنفيذ الحكم محل المخاصمة في غرفة المذاكرة، وإن مثل هذا الإجراء لم يعول عليه نص في قانون أصول المحاكمات.ولما كانت دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة وليست طريقاً من طرق الطعن، ومن حيث أن القواعد العامة تقضي بأن تنظر بطلب وقف التنفيذ من قبل المحكمة في قضاء الخصومة، وترى المحكمة العدول عما سار عليه العرف القضائي لجهة النظر بطلبات وقف التنفيذ في غرفة المذاكرة وإن تسري القواعد العامة على تلك الطلبات ويتم النظر فيها في قضاء الخصومة، لذلك ارتأت المحكمة عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ الذي تراه مناسباً بالنسبة للنظر بطلبات وقف التنفيذ في دعاوى المخاصمة.النظر في الطلب:من حيث أن المشرع قد أوجد في الكتاب الثالث من قانون أصول المحاكمات وفي الباب الثاني منه المواد 486 – 505 أحكاماً خاصة سماها (مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة) وعلى نحو يستفاد منه أن دعوى المخاصمة لا تعتبر إحدى السبل للطعن بالأحكام على ما هو مقرر في الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات.وهذا ما استقر عليه رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار 52 تاريخ 20/11/1972.ومن حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وشروط محددة ترمي إلى إلزام القاضي بالتضمينات عن عمله بصورة تؤدي تالياً إلى إبطال الحكم ولا تتصل بسير الدعوى العادية، وتعرض على المحكمة بوضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعاوى والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها وأدلتها وإجراءاتها مما لا يجوز معه القول بوجوب النظر بطلبات وقف التنفيذ في قضاء الخصومة وفق القواعد العامة المقررة في الدعاوى العادية لاختلاف طبيعة كل منها.ومن حيث أنه لا مندوحة من النظر بطلبات وقف التنفيذ درءاً لتنفيذ أحكام تطالها أحكام المادة 486 أصول المحاكمات المدنية طالما أن قبول دعوى المخاصمة يستتبع إبطال الحكم، إلا أن النظر بتلك الطلبات يجب أن لا يتم بمجرد تقديم الدعوى وإنما بعد إبلاغ الخصوم لائحة الدعوى لاحتمال إغفال المدعي بالمخاصمة بعض وثائق الدعوى ولإعطاء الفرصة للخصوم لإبرازها مع لائحة الرد عليها. ويعطى وقف التنفيذ حين تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً. ولا شيء يمنع من أن يتم التبليغ أصولاً وبواسطة المحضرين بهمة المدعي بالمخاصمة اختصاراً للزمن.لذلك تقرر بإجماع الآراء:ـ تقرر المبدأ التالي: (في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلاً والعدول عن كل اجتهاد مخالف).