يتحدد الاختصاص في دعاوى تخمين بدل الإيجار بحسب الواقع الفعلي للمأجور والغرض الذي أُعدّ له للإيجار؛ فإذا تبيّن أنه غير مخصص للاستعمال الزراعي وواقع ضمن منطقة سكنية، انعقد الاختصاص للقضاء العادي، ولا يغيّر من ذلك مجرد ما ورد في القيد العقاري من أوصاف لا تنسجم مع الاستعمال الفعلي.
إن العبرة في تحديد الاختصاص لواقع المأجور والغاية التي أعد لها للإيجار، فإذا كان بيان القيد العقاري يشير إلى وقوعه في منطقة سكنية في المدينة، وأنه مستودع لتخزين الصناديق الخشبية وليس واقعاً في منطقة زراعية وغير معد للأعمال الزراعية يكون الاختصاص للنظر في دعوى التخمين للقضاء العادي المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – العقار عبارة عن ارض زراعية استنادا الى قيده فالاختصاص يبقى معقودا الى لجنة العلاقات الزراعية .2 – المدعى اعترض على التبليغ وطلب اعادة الخبرة لبطلانها واقام دعوى التزوير المدني الا ان محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه.3 – طلب المدعي اعادة الخبرة لوجود التباين في مساحة العقار الواردة في القيد العقاري وتقرير الخبرة ولم تستجب المحكمة لهذا الطلبفي مناقشة وجوه المخاصمة :من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب رقم أساس 442 قرار 402 تاريخ 17/9/1992 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم لدى اصداره .ومن حيث ان العبرة لواقع المأجور والغاية التي أعد لها للإيجار وكان بيان القيد يشير الى وقوعه في المنطقة العقارية الرابعة بحلب وانه مستودع يستعمل لتخزين الصناديق الخشبية فالقضاء العادي هو المختص للنظر في الدعوى ويكون السبب الاول من المخاصمة حريا بالرد .ومن حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى لان محكمة الاستئناف محكمة موضوع وان اي عيب شاب التبليغات او الحضور يغطي امامها ، هذا من جهةوان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة اذا لم تجد فيها اي مبرر قانوني يقضي معه اعادتها خاصة وانها جرت على واقع المأجور الفعلي سواء لجهة المساحة او المواصفات التي تدخل في اعتبار القيمة المعتمدة اساسا لتقدير بدل الايجار مما يؤدي الى رفض السببين الثاني والثالثومن حيث ان اسباب المخاصمة القانونية غير متوفرة في موضوع دعوى مدعي المخاصمة مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف3 – تغريمه الف ليرة سورية لصالح الخزينة يحتسب منها مبلغ التأمين 4 – حفظ الملف اصولا