إذا كان العقار الشائع قابلاً للقسمة عيناً وثبتت الحصص بالخبرة، جاز الحكم بتسليم كل شريك حصته المفرزة، ولا يُعدّ هذا التطبيق خطأً مهنياً جسيماً لمجرد مخالفة أحد الخصوم له في التقدير أو الفهم.
إن المقصود من دعوى إزالة الشيوع تسليم كل مالك على الشيوع حصته من العقار الشائع في حال جواز قسمته عيناً وتعيين كل حصة بالخبرة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق برقم اساس 188 قرار 156 تاريخ 1992/11/9 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ثم رفضه موضوعا الى اخر ما ورد من فقراتالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث ان الحكم المشكو منه قضى بتأييد قرار رئيس التنفيذ في ريف دمشق المتضمن تسليم كل من المالكين حصة وفق تقرير الخبرةومن حيث ان الجهة المنفذ عليها لم تقبل بتلك النتيجة وتقدمت بدعواها الى هذه المحكمة طالبة ابطال الحكم المومأ اليه لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 1993/3/16ومن حيث ان الحكم المطلوب تنفيذه وقضى بإزالة شيوع العقار موضوع الدعوى بقسمته الى خمس عقارات مستقلة على النحو المثبت في منطوق الحكم الصادر عن لجنة ازالة الشيوع بتاريخ 1992/4/13 ومن حيث ان المقصود من دعوى ازالة الشيوع تسليم كل مالك على الشيوع حصته من العقار الشائع في حال جواز قسمته عينا وتعيين كل حصة بالخبرة مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم ان هو قرر التسليم لكل مشتاع حصة من العقار الشائع مادامت الخبرة قد جنبت عينا كل حصة حسب السهام المملوكة من كل مالك على الشيوعومن حيث انه بفرض وقوع هيئة المحكمة بالخطأ على النحو الذي أورده مدعيا المخاصمة فذلك لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم بحسبان أن الخطأ في التقدير وفي تشكيل القناعة أو في استخلاص الوقائع حتى وفي تفسير القانون لا يشكل خطأ مهنيا جسيمالهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين3 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا