• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة سلطة للمحكمة فلها توجيهها أو الرجوع عنها متى عللت ذلك دون قيام الخطأ المهني الجسيم

اليمين المتممة سلطة تقديرية للمحكمة، فلها أن توجهها أو تعدل عنها إذا بيّنت سببها تعليلاً كافياً، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام داخل نطاق قناعتها وتقديرها للأدلة.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة هي ملك المحكمة توجهها إذا رأت موجبا لها وفق أحكام المادة 121 بينات ويمكن للمحكمة الرجوع عن هذه اليمين إذا ما عللت ذلك وفي هذه الحالة تكون بمنجاة من الوقوع في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى الحكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بادلب رقم 102 قرار 302 تاريخ 20/9/1992 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة أوضحت أن المبينة المقدمة من مدعي المخاصمة لديها لم يثبتوا شراء المدعى عليه كده من مورث المدعى عليهم الباقين مصطفى لكي يجري تثبيت بيع المدعى عليه كده إلى المدعي طالب المخاصمة العقار موضوع الدعوى وعللت سبب عدم أخذها بالشهادات وهذا من اطلاقات صلاحيتها وليس فيما توصلت إليه من قناعة أي خطأ مهني جسيم.ومن حيث أن اليمين المتممة هي ملك المحكمة توجهها إذا رأت موجبا لها وفق أحكام المادة /121/ بينات وعللت المحكمة سبب رجوعها عن توجيهه اليمين المتممة لعدم ثبوت الشراء الأساسي أصلا للعقار من مورث المدعى عليه مصطفى وليس في هذا التقرير ما يعيب حكمها بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن دعوى المخاصمة أضحت مفتقرة لأسانيدها القانونية مما يستدعي ردها شكلا.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا.