عند وقوع جرم مشهود في منطقة أو ناحية خالية من الضباط العدليين العسكريين، ينعقد لقضاة الصلح اختصاص التدخل الفوري بقوة القانون لتعقب الجريمة والتحقيق فيها واستجواب المشتبه بهم، دون اشتراط طلب مسبق من القضاء العسكري.
يجب التدخل الفوري في حال وقوع جرم مشهود في منطقة أو ناحية ليس فيها ضباط عدليون عسكريون دونما حاجة إلى طلب من الجهة القضائية العسكرية المناقشة: نذكر السادة قضاة الصلح في المناطق والنواحي ببلاغنا رقم 10 تاريخ 30/5/1958 من ضرورة تطبيق أحكام المادة 30 من قانون العقوبات العسكري التي أعطتهم الحق بتعقيب الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون في مراكزهم علماً بأنه لا حاجة لكي يتم هذا التدخل إلى طلب من النائب العام أو معاونيه أو قضاة التحقيق العسكريين بل يتم بقوة القانون ودونما حاجة إلى مثل هذا الطلب ولا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الأشخاص إلى الجهة القضائية العسكرية بل يتناول استجوابهم والتحقيق معهم لذلك نلفت الانتباه إلى ضرورة التدخل الفوري في حال وقوع جرم مشهود في منطقة أو ناحية ليس فيها ضباط عدليون عسكريون دونما حاجة إلى طلب من الجهة القضائية العسكرية وألا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الموقوفين إلى هذه الجهة دون استجواب أو تحقيق