• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المخاصمة ممن لا مصلحة له، وعيب التبليغ في الدرجة الأولى يزول إذا صححته محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع

لا تُقبل المخاصمة أو الدفع من غير ذي مصلحة، ويُعدّ عيب التبليغ في أول درجة غير منتج إذا تم تداركه أمام محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع؛ فإذا صحّت إجراءات الخصومة في الاستئناف انتفى موجب القول بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يسمع أي دفع ممن ليس له مصلحة وترد دعوى المخاصمة لهذا السبب ان اي عيب ينتاب اجراءات التبليغ امام اول درجة يمكن تغطيتها امام المرحلة الاستئنافية باعتبار أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – جاءت الفقرة الحكمية للحكم الصلحي بالزام الجهة المدعى عليها دون أن يبين مصير طلب التدخل والقرار الاستئنافي موضوع المخاصمة بتصديق القرار الصلحي بما فيه من جهالة وابهام قد کرس الخطأ الفاحش .2 – التبليغات الاولية الجارية في الدعوى باطلة .3 – لم يدع المدعي او وكيله لحضور جلسات المحاكمة الاستئنافية مما يجعل الحكم باطلا لعدم صحة التمثيل والخصومة . في مناقشة وجوه المخاصمة :من حيث أن دعوى المدعي تهدف الى الحكم بابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية رقم اساس 596 قرار 251۱ تاريخ26/4/1989 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطا المهني الجسيم . ومن حيث أنه بالعودة الى الوثائق المبرزة يتضح أن مدعي المخاصمة كان مدعى عليه في الدعوى الصلحية الايجارية وصدر الحكم بمواجهته باخلائه من المأجور اما المتدخلة فكان تدخلها لصالح نفسها وان الحكم باخلاء الجهة المدعى عليها يعني شمول الحكم لها ايضا ومن جهة اخرى فانه لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة مما يتعين رد السبب الأول من المخاصمة .ومن حيث ان اي عيب ينتاب اجراءات التبليغ امام اول درجة يمكن تغطيتها امام المرحلة الاستئنافية باعتبار أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وقد اشار الحكم موضوع المخاصمة في حيثياته الى ذلك فلم يعد هناك أي خطأ جسيم ارتكبه الحكم موضوع المخاصمة مما يوجب رفض السبب الثاني من المخاصمة .ومن حيث انه تبعا لما ورد في لائحة الاستئناف فان المستأنفة بهية قد وجهت استئنافا الى المدعي وتمت اجراءات المحاكمة في المرحلة الاستئنافية التي تمت بمواجهته مما يؤدي الى رد السبب الثالث من المخاصمة .على ضوء ما سلف بيانه فان الحكم موضوع المخاصمة لم يتضمن أي خطأ مهني جسيم ارتكبته الهيئة في اصداره مما يوجب رد الدعوى شكلا .لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة النيابة العامة : رد الدعوى المخاصمة شكلا . تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف . تغريمه الف ليرة سورية لصالح الخزينة يحسم منها مبلغ التأمين . حفظ الملف اصولا