الأصل أن القرار الإعدادي غير مانع للمحكمة من العدول عنه والرجوع فيه، ما دام الرجوع معللاً تسبيباً كافياً، ولا يوجد نص يمنع ذلك في توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف.
مخاصمة وتوزيع العمل في محكمة الاستئناف يتناول الاجتهاد مسألة توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف وصلاحية الرجوع عن القرارات الإعدادية. لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الرجوع عن القرار الإعدادي بعد تسبيب ذلك.