العبرة في صحة الحكم بسلامة الجلسة التي صدر فيها أو استند إليها، أما بطلان بعض الجلسات السابقة فلا يؤثر إذا كانت الجلسة الأخيرة صحيحة، وتوزيع العمل بين مستشاري الدائرة الواحدة لا يترتب عليه بطلان لكونه من الشؤون الإدارية الداخلية.
توزيع العمل في محكمة الاستئناف تناول الحكم بطلان بعض جلسات التقاضي وصحة الجلسة الأخيرة مع إمكانية الرجوع عن قرار إعدادي. توزيع العمل بين المستشارين في الدائرة الواحدة هو توزيع إداري ولا يؤثر بطلان بعض الجلسات على الحكم إذا كانت الجلسة الأخيرة صحيحة.