• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع العمل بين مستشاري الدائرة الاستئنافية إجراء إداري لا يبطل الحكم ما دامت الجلسة الأخيرة صحيحة

العبرة في صحة الحكم بسلامة الجلسة التي صدر فيها أو استند إليها، أما بطلان بعض الجلسات السابقة فلا يؤثر إذا كانت الجلسة الأخيرة صحيحة، وتوزيع العمل بين مستشاري الدائرة الواحدة لا يترتب عليه بطلان لكونه من الشؤون الإدارية الداخلية.

نص الاجتهاد

توزيع العمل في محكمة الاستئناف تناول الحكم بطلان بعض جلسات التقاضي وصحة الجلسة الأخيرة مع إمكانية الرجوع عن قرار إعدادي. توزيع العمل بين المستشارين في الدائرة الواحدة هو توزيع إداري ولا يؤثر بطلان بعض الجلسات على الحكم إذا كانت الجلسة الأخيرة صحيحة.