التنازل عن الحق أو المخصص السكني في إطار الجمعية التعاونية يسري بين المتعاقدين كالتزامٍ شخصي، ولا يحتج به على الجمعية إلا متى استوفى الشروط القانونية اللازمة لاعتماده ونفاذه في مواجهتها.
تنازل عن شقة في جمعية تعاونية تناول الاجتهاد مسألة التنازل عن شقة سكنية مخصصة لعضو في جمعية تعاونية ومدى سريانه بين المتعاقدين والجمعية. التنازل عن شقة سكنية مخصص لعضو بالجمعية يسري بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر الشروط القانونية.