• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الشقة التعاونية ينتج أثره بين المتعاقدين ولا يحتج به على الجمعية إلا وفق الشروط القانونية

التنازل عن الحق أو المخصص السكني في إطار الجمعية التعاونية يسري بين المتعاقدين كالتزامٍ شخصي، ولا يحتج به على الجمعية إلا متى استوفى الشروط القانونية اللازمة لاعتماده ونفاذه في مواجهتها.

نص الاجتهاد

تنازل عن شقة في جمعية تعاونية تناول الاجتهاد مسألة التنازل عن شقة سكنية مخصصة لعضو في جمعية تعاونية ومدى سريانه بين المتعاقدين والجمعية. التنازل عن شقة سكنية مخصص لعضو بالجمعية يسري بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر الشروط القانونية.