إدخال خصم جديد أمام الاستئناف غير جائز، وإبراء العامل لمسبّب الضرر من حقه الشخصي لا يؤثر في حق مؤسسة التأمين بوصفها تحلّ محلّه قانوناً، كما أن التعويض القضائي لورثة العامل المتوفى مستقل عن الحقوق العمالية أو المالية المستحقة لديهم لدى رب العمل.
تعويض – إدخال التأمين في الاستئناف – إسقاط العامل حقه الشخصي – التعويض من لدن المحكمة والحقوق الأخرى لدى رب العمل. القضية ۳۳٦۲ أساس لعام ۱۹۹۸ قرار ۸۲ لعام ۱۹۹۸ تاريخ ۱۹۹۸/۳/۲٦ المبدأ: تعويض – إدخال التأمين في الاستئناف – إسقاط العامل حقه الشخصي – التعويض من لدن المحكمة والحقوق الأخرى لدى رب العمل. ۱ – طلب إدخال مؤسسة التأمين لأول مرة أمام الاستئناف غير جائز. ۲ – إسقاط العامل حقه الشخصي تجاه مسبب الضرر لا يؤثر في حقوق مؤسسة التأمين فهي تحل حلولا قانونيا عنه. ۳ – مطالبة مؤسسة التأمين لمسبب الضرر بما دفعته للعامل من راتب غير واردة لأنها تؤديه مما اقتطعته شهريا من اشتراك العامل. ٤ – التعويض الذي تقدره المحاكم لورثة العامل المتوفى بعمل غير مشروع لا علاقة له بما يستحقه الورثة من حقوق لدى الجهة التي كان يعمل فيها مورثهم.