• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار مسؤولية المؤمن رغم مخالفة شروط عقد التأمين من المؤمن له

لا يجوز الاحتجاج بمخالفة شروط عقد التأمين للتنصّل من مسؤولية مؤسسة التأمين تجاه المضرور من الغير، ويُترك تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية والتعويض لمحكمة الموضوع ضمن حدود سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

عقد تأمين – مخالفة شروطه – مسؤولية: القضية 644 أساس لعام 1995 قرار 1030 لعام 1995 تاريخ 3/4/1995 المبدأ: عقد تأمين – مخالفة شروطه – مسؤولية: مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة أو مالكها لا يعفي المؤسسة من إلزامها تجاه الغير. – مخالفة شروط عقد التأمين لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤولية دفع التعويض. لأن المخالفة محصورة بين المؤسسة والمؤمن له. – المحكمة المدنية لا تلتزم بتقدير الضرر لدى المحكمة الجزائية. قرار رقم 535 تاريخ 11/06/95 * أساس رقم 1530 لعام 1995 العددان الحادي عشر والثاني عشر السنة 60 – تشرين الثاني، كانون الأول 1995 مسؤولية تقصيرية – حيازة – صدم – تعويض. تكفي حيازة المركبة عند وقوع صدمها للمطالبة بالتعويض. قرار رقم 497 تاريخ 11/03/92 * أساس رقم 365 لعام 1992 العددان الخامس والسادس – أيار، حزيران 1994 مسؤولية تقصيرية – تقادم – الحق الجزائي والحق المدني – تأمين – تعويض – تدني النقض. ـ1 استقر الاجتهاد على أن الملاحقة الجزائية توقف التقادم على الادعاء بالحق المدني. ـ2 إذا كانت السيارة تنقل ركاباً بالأجرة وكانت السيارة الصادمة مؤمنتين لدى مؤسسة تأمين فإن هذه المؤسسة تكون مسؤولة عن الحادث. ـ3 محكمة الموضوع تقدر التعويض اعتماداً على الأسباب والمستندات في القضية. وتراعي تدني قيمة النقد. قرار رقم 894 تاريخ 13/04/92 * أساس رقم 4373 لعام 1992 العددان الأول والثاني – كانون الثاني، شباط 1994 محكمة الموضوع – أدلة – قناعة – توزيع المسؤولية – تعويض. – إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب. قرار رقم 3184 تاريخ 18/12/93 * أساس رقم 4698 لعام 1993 العددان الثالث والرابع – آذار، نيسان 1994 مسؤولية تقصيرية – اختصاص – خبرة – تحديد مسؤولية – تعويض. ـ1 تعبير المصالح العامة الوارد في المادة 47 من قانون مجلس الدولة لا ينطبق على مؤسسة التأمين في صدر نشاطها المتصل بعقود التأمين. وقد جعلت المادة 6 من قانون التجارة أعمال التأمين من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية. ـ2 استقر الاجتهاد على أن تحديد المسؤولية في حوادث السير من الأمور التي لا تحتاج إلى أمور فنية وخبرة مختصة في هذا المجال. ـ3 تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن تقديرها جاء منسجماً مع الأضرار الحاصلة وواقعة النزاع وظروفها. قرار رقم 190 تاريخ 14/02/95 * أساس رقم 161 لعام 1995 العددان الحادي عشر والثاني عشر السنة 60 – تشرين الثاني، كانون الأول 1995 مسؤولية تقصيرية – سير – خطا السائق – مساءلة صاحب السيارة – تعويض. ـ1 إذا ثبت خطأ في جانب سائق السيارة أمكنت مساءلة صاحب السيارة باعتباره متبوعاً ثبت خطأ تابعه أو باعتباره حارساً مفترضاً في جانبه الخطأ. وسيان أكان السائق مفوضاً إليه إركاب الغير أم لا. ـ2 تقدير التعويض لجبر الضرر مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا كان تقديرها مبنياً على أسباب كافية لحمله. قرار رقم 866 تاريخ 13/04/92 * أساس رقم 4088 لعام 1992 العددان الأول والثاني – كانون الثاني – شباط 1994 تعويض – مسؤول بالمال – دعوته – تضامن – ولي. كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص بحاجه الى الرقابه بسبب قصره أو بسبب حالته العقليه أو الجسميه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياه المسؤول. ‏(جنا991ق978ت 12/11/1967) – ـ ياسين دركزلي تعويض – ضرر – تقدير – ظروف الحادث. لئن كان تحديد مقدار التعويض يعود الى محكمه الأساس الا أنه تابع لرقابه محكمه النقض اذا لم تراع في تحديده ظروف القضيه وملابساتها. ‏(جنا778ق560ت 12/7/1961) – ـ ياسين دركزلي مسؤولية تقصيرية – اصول – عطف على دفوع – تقدير خبرة – تعويض . – لايجوز العطف على الدفوع المثارة امام محكمتي الموضوع واعتبارها من اسباب الطعن . – تقييم رأي الخبراء متروك لمحكمة الموضوع . – الحكم بكامل التعويض دون الالتفات الى نسبة المسؤولية عن وقوع الحادث يستدعي نقض الحكم . – مهما تم من ابدال القطع التالفة بقطع جديدة فلا بد ان يلحق الحادث ( خياسا ) بقيمة السيارة المتضررة . – محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة. قرار رقم 120 لعام 1995 أساس 302 لعام 1995 المرجع: لعام 1996‎ – العددان 09 و 10 تأمين – تعويض – إجازة سوق. – مؤسسة التأمين ملتزمة بالتعوض في حدود عقد التأمين. – عدم حمل السائق إجازة سوق لا يستدعي عدم مساءلة مؤسسة التأمين في حدود مسؤوليتها العقدية. قرار رقم 523 تاريخ 17/03/92 * أساس رقم 2879 لعام 1992 العددان الخامس والسادس – أيار، حزيران 1994 مركبة – تعويض – محكمة الموضوع. تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض إذا كان تقديرها مبنياً على أسباب تكفي لحمله. ولا معقب عليها في ذلك. قرار رقم 394 تاريخ 09/03/92 * أساس رقم 1671 لعام 1992 العددان: الخامس والسادس – أيار، حزيران 1993 تعويض – جبر الضرر – تقدير ذلك للمحكمة. إن تقدير التعويض الذي يجبر الضرر هو من الأمور الموضوعي التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها. قرار رقم 53 تاريخ 27/03/91 * أساس رقم 8 لعام 1991 – الأعداد الأول والثاني والثالث – كانون الثاني، شباط، آذار 1992 مسؤولية تقصيرية – سير – تعويض – محكمة الموضوع – تابع. ـ1 تملك محكمة الموضوع تحديد المسؤولية بنفسها في حوادث السير إذا كانت ظروف الحادث تسمح لها بذلك. وعليه الاجتهاد. ـ2 لا مجال لإدخال التابع في مرحلة الاستئناف الاستئناف لاسيما إذا لم تخاصمه الجهة المتضررة ابتداء. ـ3 محكمة الموضع تستقل بتقدير التعويض على أسس تسوغ حمله. قرار رقم 892 تاريخ 13/04/92 * أساس رقم 4789 لعام 1992 العددان الأول والثاني – كانون الثاني، شباط 1994 مسؤولية تقصيرية – تحديدها – تعويض – خبرة. – يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الفنية، والخبرة ** للاستئناس. – من حق المحكمة اعتبار السائق المسبب للحادث مسؤولاً مسؤولية كاملة. – تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع. قرار رقم 40 تاريخ 19/02/95 * أساس رقم 1095 لعام 1995 العددان الخامس والسادس السنة 60 – أيار، حزيران 1995 مسؤولية تقصيرية – حيازة – اضرار – تعويض . يحق لحائز الآلية المتضررة وقت الحادث الادعاء والمطالبة بقيمة ما لحق بها من اضرار لأنه مسؤول عن اضرارها تجاه المالك الاصلي ما لم يثبت ان المالك الاصلي – او من هو مسجلة باسمه – قد طالب بهذه الاضرار . وعلى هذا استقر الاجتهاد . محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة . قرار رقم 1130 لعام 1995 أساس 1043 لعام 1995 المرجع: لعام 1997‎ – العددان 09 و 10 سير – خطأ – السائق – الضحيه – تعويض. على محكمه الموضوع بيان الخطأ وما إذا كان يستقل به السائق بمفرده أو أن الضحيه كان لها نصيب في وقوعه، وبيان علاقته السببيه بينه وبين الضرر، وفي ضوء ذلك تقدر التعويض المناسب، طالما أن حوادث السير تعتبر من الجرائم غير المقصوده التي تقوم على إثبات أركان ثلاثه وهي الخطأ والضرر والعلاقه السببيه بينهما. ‏(ج 738 ق 545 ت 9/4/1979) – ـ ياسين دركزلي سير – متضرر – مطالبه المالك والسائق – تعويض. للمتضرر من حادث سير الخيار في مطالبه مالك المركبه أو سائقها أو كليهما معاً عن الأضرار الجسديه التي تنتج عن استعمال المركبه، لأنهما متكافلان ومتضامنان في التعويض سواء كان ذلك أمام القضاء الجزائي أو المدني. رجوع المالك أو السائق على بعضهما البعض في التعويض محله القضاء المدني. ‏(ج 747 ق 524 ت 8/4/1979) – ـ ياسين دركزلي لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين. تعويض الضرر يشترط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسؤول و تقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا يلزم فيها قاضي الموضوع الا بايضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضى بالتعويض. نقض مصري – مجموعة 8/11/1968 – السنة 12 مدني – ـ التقنين المدني السوري – استانبولي